افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 643

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: آثار الكراء
المادة 643

الضمان الذي يلتزم به المكري للمكتري يرد على أمرين: أو لا- الانتفاع بالشيء المكترى وحيازته بلا معارض؛ ثانيا - استحقاق الشيء والعيوب التي تشوبه. ويثبت هذا الضمان بقوة القانون، وإن لم يشترط، ولا يحول حسن نية المكري دون قيامه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.