افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 642

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: آثار الكراء
المادة 642

يلتزم المكري بدفع الضرائب وغيرها من التكاليف المفروضة على العين المكتراة، ما لم يقض العقد أو العرف بخلاف ذلك. ب - الضمان المستحق للمكتري

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.