المادة 647
في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 644و 645 السابقين يجوز للمكتري أن يطلب إما فسخ العقد أو إنقاص الكراء، وفقا لمقتضيات الحال. وتطبق أحكام الفصول 537و 542 إلى 545 مع دخول الغاية على الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.