المادة 69
من دفع باختياره ما لا يلزمه، عالما بذلك، فليس له أن يسترد ما دفعه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من دفع باختياره ما لا يلزمه، عالما بذلك، فليس له أن يسترد ما دفعه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.