افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 72

من قانون الالتزامات والعقود

الباب الثاني: الالتزامات الناشئة عن أشباه العقود
المادة 72

يجوز استرداد ما دفع لسبب مخالف للقانون أو للنظام العام أو للأخلاق الحميدة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.