افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 70

من قانون الالتزامات والعقود

الباب الثاني: الالتزامات الناشئة عن أشباه العقود
المادة 70

يجوز استرداد ما دفع لسبب مستقبل لم يتحقق، أو لسبب كان موجودا ولكنه زال.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.