المادة 692
للمكري فسخ الكراء مع حفظ حقه في التعويض إن اقتضى الأمر: أولا - إذا استعمل المكتري الشيء المكترى في غير ما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى الاتفاق؛ ثانيا - إذا أهمل الشيء المكترى على نحو يسبب له ضررا كبيرا؛ ثالثا - إذا لم يؤد الكراء الذي حل أجل أدائه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.