افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 693

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثالث: انقضاء الكراء
المادة 693

لا يحق للمكري فسخ الكراء، ولو صرح برغبته في شغل الدار المكتراة بنفسه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.