المادة 698
لا يفسخ الكراء بموت المكتري ولا بموت المكري إلا أنه: أولا - الكراء الذي يبرمه المستحق في ملك محبس ينفسخ بموته؛ ثانيا - الكراء الذي يبرمه من بيده الشيء بدون موجب ينفسخ بموته.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.