افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 700

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الرابع: عقود الكراء الفلاحية
المادة 700

يخضع كراء الأراضي الفلاحية للقواعد العامة السابقة، مع استثناء الأحكام الآتية:

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.