افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 711

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الرابع: عقود الكراء الفلاحية
المادة 711

لا محل للإعفاء من الكراء ولا لتخفيضه: أولا: إذا حدث الهلاك بعد فصل المحصول عن الأرض؛ ثانيا: إذا كان سبب الهلاك موجودا عند إبرام العقد، وكان المكتري حينئذ على علم به، وكان من طبيعته أن يولد الأمل في التمكن من إيقافه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.