افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 713

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الرابع: عقود الكراء الفلاحية
المادة 713

لمكري الأرض الفلاحية أن يطلب الفسخ: أولا: إذا لم يجهزها المكتري بما يلزم لاستغلالها من الآلات والماشية؛ ثانيا: إذا ترك المكتري فلاحتها، أو إذا لم يعتن بفلاحتها عناية العاقل بملكه؛ ثالثا: إذا استعملها المكتري في غير الغرض الذي أعدت له بحسب طبيعتها أو بمقتضى العقد، وعلى العموم إذا لم ينفذ شروط عقد الكراء بحيث يؤدي ذلك إلى الإضرار بالمكري. وفي كل ما سبق يثبت طلب الفسخ للمكري، مع حفظ حقه في التعويض إن كان له محل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.