افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 744

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الأول: أحكام عامة
المادة 744

لا يكون الأشخاص المذكورون في الفصل السابق مسؤولين إذا أثبتوا أن الهلاك أو التعيب يرجع في سببه إلى: أولا: فعل مالك الأمتعة أو خدامه أو الأشخاص الذين معه أو إهمالهم الجسيم؛ ثانيا: طبيعة أو عيب الأشياء التي هلكت أو تعيبت؛ ثالثا: قوة قاهرة أو حادث فجائي لا يعزى إلى خطإهم أو إلى خطأ ممثليهم أو مأموريهم أو خدامهم. وإثبات الوقائع السابقة يقع على عاتقهم. وهم لا يسألون عن كل ما يلحق الوثائق والنقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة التي لم تسلم لهم أو لمأموريهم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.