المادة 745 مكرر ثلاث مرات
(ظهير 6 يوليوز 1954 ) القبول الصادر من الأجير، بدون احتجاج أو تحفظ، لوثيقة الدفع أو لأي محرر آخر يتضمن الوفاء بالأجر، لا يعتبر تنازلا منه عن حقه في الأجر المستحق له كله أو بعضه، ولا عن المكافآت وتوابع الأجر المستحقة له بمقتضى الأحكام التشريعية أو التنظيمية أو التعاقدية أو بمقتضى أحكام الاتفاقات الجماعية. ويسري هذا الحكم ولو كان الأجير قد ذكر في ذيل المحررة عبارة "قرئ وصودق عليه" متبوعة بإمضائه. وكذلك لا يعتبر القبول السابق بمثابة إنهاء الحساب وتصفيته في معنى الفصل 382 من هذا الظه ير والفصل 282 من ظه ير 12 غشت 1913(9 رمضان 1331 ) المكون لقانون المسطرة المدنية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.