افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 745

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الأول: أحكام عامة
المادة 745

إجارة الصنعة وإجارة الخدمة تنقضيان: أولا: بانتهاء الأجل المقرر أو بأداء الخدمة أو الصنع الذي كان محلا للعقد؛ ثانيا: بالفسخ المحكوم به من القاضي في الحالات التي يحددها القانون؛ ثالثا: باستحالة التنفيذ الناشئة إما بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة وإما بسبب وفاة مؤجر الصنعة أو الخدمة، مع مراعاة ما يقضي به القانون من استثناءات بالنسبة إلى الحالة الأخيرة، ولا تنفسخ الإجارتان بموت السيد أو رب العمل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.