افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 746

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: إجارة الخدمة أو العمل
المادة 746

تنظم إجارة الخدمة بمقتضى الأحكام العامة الواردة في الفصل 723 وما بعده وبمقتضى الأحكام الآتية:

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.