افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 768

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثالث: الإجارة على الصنع
المادة 768

يسوغ لرب العمل، في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق أن يرفض تسلم المصنوع أو إذا كان قد تسلمه أن يرده، خلال الأسبوع التالي لتسلمه، مع تحديد ميعاد معقول للعامل لقيامه بإصلاح العيب أو بتدارك الصفات الناقصة، إذا كان ذلك ممكنا. فإن انقضى هذا الميعاد دون أن ينفذ أجير الصنع التزامه كان لرب العمل الخيار بين: أولا - أن يجري بنفسه إصلاح العمل على نفقة أجير الصنع إذا كان إصلاحه ما زال ممكنا؛ ثانيا - أو أن يطلب إنقاص الثمن؛ ثالثا - أو أن يطلب فسخ العقد وترك الشيء لحساب من أجراه. والكل مع حفظ الحق في التعويضات إن كان لها محل. إذا كان رب العمل قد قدم المواد الأولية لتنفيذ الصنع كان له الحق في استرجاع قيمتها. وتطبق مقتضيات الفصول 560و 561و 562 في الحالات المنصوص عليها في البندين الثاني والثالث أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.