افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 767

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثالث: الإجارة على الصنع
المادة 767

يلتزم أجير الصنع بضمان عيوب ونقائص صنعه وتطبق على هذا الضمان أحكام الفصول 549و 553 و 556.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.