التعريف القانوني
يعتبر ناقص أهلية الأداء: 1. الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد؛ 2. السفيه؛ 3. المعتوه.
— المادة 213 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة
يرد أيضاً بصيغة: ناقص أهلية
التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.