افتح التطبيق
الأسرة

ناقص الأهلية

تعريفه في القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، المادة 213

التعريف القانوني

يعتبر ناقص أهلية الأداء: 1. الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد؛ 2. السفيه؛ 3. المعتوه.

— المادة 213 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

يرد أيضاً بصيغة: ناقص أهلية

التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.