افتح التطبيق
المادة 957

موت الفُضولي ينهي الفضالة، وتخضع التزامات ورثته لأحكام الفصل 941.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.