افتح التطبيق
المادة 961

عند الشك، يفترض أن أنصباء المالكين على الشياع متساوية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.