المادة 959
الاشتراك نوعان: أولا- الشياع أو شبه الشركة؛ ثانيا- الشركة بمعناها الحقيقي أو الشركة العقدية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
الاشتراك نوعان: أولا- الشياع أو شبه الشركة؛ ثانيا- الشركة بمعناها الحقيقي أو الشركة العقدية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.