افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 987

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الأول: القواعد العامة المتعلقة بالشركات المدنية والتجارية
المادة 987

تعقد الشركة بتراضي أطرافها على إنشائها وعلى شروط العقد الأخرى مع استثناء الحالات التي يتطلب القانون فيها شكلا خاص

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.