إذا تبين أن الشركة المدنية المقيدة في سجل الشركات المدنية العقارية تمارس أنشطة تجارية بصفة اعتيادية وجب عليها أن تغير شكلها القانوني إلى إحدى الشركات التجارية بحسب شكلها. في حالة عدم التقيد بمقتضيات الفقرة السابقة يوجه رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة تلقائيا، أو بناء على إشعار من قبل المحافظ على الأملاك العقارية أو ممثل إدارة الضرائب أو الخزينة العامة للمملكة، إنذارا كتابيا إلى الممثل القانوني للشركة قصد القيام بتغيير شكلها القانوني، وذلك داخل أجل سنة من تاريخ التبليغ بالإنذار المذكور. يبت رئيس المحكمة في المنازعات المتعلقة بتطبيق مقتضيات الفقرة السابقة. إذا لم تغير الشركة شكلها القانوني تطبيقا لمقتضيات الفقرتين السابقتين، تصدر المحكمة حكما بحل الشركة، داخل أجل ثلاثة أشهر، بناء على طلب من رئيس كتابة الضبط أو أحد الشركاء، وتعين المصفي، وتطبق بهذا الشأن إجراءات التصفية المنصوص عليها في الفرع الأول من الباب ا لثالث من القسم السابع من
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.