إذا كان محل الشركة عقارات أو غيرها من الأموال مما يمكن رهنه رسميا، وجب أن يحرر العقد كتابة وأن يسجل على الشكل الذي يحدده القانون، وفي هذه الحالة يجب، تحت طائلة البطلان، أن يتضمن العقد البيانات التالية: 1- الاسم الشخصي والعائلي والعنوان الشخصي ل كل ش ريك، وكذا رقم بطاقته الوطنية لل تعريف أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين، وإذا تعلق الأمر بشخص اعتباري، تسميته وشكله ومقره والاسم الشخصي والعائلي وعنوان ممثله القانوني؛ 2- تسمية الشركة؛ 3- غرض الشركة؛ 4- عنوان مقر الشركة؛ 5- مبلغ رأس مال الشركة؛ 6- حصة كل شريك؛ 7- مدة الشركة؛ 8– الأسماء العائلية والشخصية للشريك أو ا لشركاء المرخص لهم بإدارة وتسيير الشركة والتوقيع باسمها؛ 9- الأسماء العائلية والشخصية ل لأغيار المرخص لهم بإدارة وتسيير الشركة والتوقيع باسمهاو رقم البطاقة الوطنية ل لتعريف أو رقم بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛ 10- تاريخ عقد الشركة؛ يجب أن يتم توقيع العقد من لدن جميع الشركاء، مع تصحيح إمضاءاتهم لدى السلطات المختصة، ما لم يتم تحرير العقد من طرف موثق أو عدل. تسير الشركة من طرف واحد أو أكثر من الأشخاص الذاتيين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.