افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 990

من قانون الالتزامات والعقود

الكتاب الثاني من هذا الظهير الشريف.
المادة 990

يصح أن تكون حصص الشركاء في رأس المال متفاوتة في قيمتها ومختلفة في طبيعتها. وعند الشك، يعتبر أن الشركاء قد قدموا حصصا متساوية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.