افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 989

من قانون الالتزامات والعقود

الكتاب الثاني من هذا الظهير الشريف.
المادة 989

يسوغ أن يكون مَناب أحد الشركاء في رأس المال ماله من الائتمان التجاري.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.