افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 146

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الثالث: الأمر بالإحضار
المادة 146

الأمر بالإحضار هو الأمر الذي يعطيه قاضي التحقيق للقوة العمومية لتقديم المتهم أمامه في الحال. يقوم بتبليغ هذا الأمر وتنفيذه أحد ضباط أو أعوان الشرطة القضائية أو عون من القوة العمومية، ويعرضه على المتهم ويسلم له نسخة منه. إذا كان الشخص في حالة اعتقال، فإن رئيس المؤسسة السجنية هو الذي يبلغه الأمر ويسلم له نسخة منه. يمكن في حالة الاستعجال نشر الأمر بالإحضار بكافة الوسائل. ويجب أن تحدد بدقة جميع البيانات الأساسية الواردة في الأصل وخصوصا هوية المتهم ونوع التهمة واسم القاضي الصادر عنه الأمر وصفته، ويوجه أصل الأمر في أسرع وقت إلى العون المكلف بتنفيذه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.