افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 145

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الثاني: الأمر بالحضور
المادة 145

يجب على قاضي التحقيق أن يستنطق فورا المتهم الذي تقدم إليه بناء على أمر بالحضور. يستعين قاضي التحقيق بمترجم إذا كان المتهم يتحدث لغة أو لهجة لا يفهمها قاضي التحقيق، ويستعين بكل شخص يحسن التخاطب مع المتهم إذا كان هذا الأخير أصما أو أبكما. يحق لمحامي المتهم حضور الاستنطاق.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.