افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 153

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الرابع: الأمر بالإيداع في السجن
المادة 153

لا يمكن لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بإيداع المتهم في السجن إلا بعد استنطاقه، وبشرط أن تكون الأفعال المرتكبة جناية أو جنحة يعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية. يقوم العون المكلف بتنفيذ الأمر بالإيداع في السجن بتسليم المتهم إلى رئيس المؤسسة السجنية الذي يعطيه إشهاداً بتسليمه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.