افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 155

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الخامس: الأمر بإلقاء القبض
المادة 155

ينقل على الفور المتهم المقبوض عليه بمقتضى أمر بإلقاء القبض إلى المؤسسة السجنية المبينة في نص ذلك الأمر، بصرف النظر عن الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 156 بعده يدفع رئيس تلك المؤسسة إلى العون المكلف بتنفيذ الأمر إشهاداً بتسلمه المتهم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.