افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 174

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الأول: الوضع تحت المراقبة القضائية
المادة 174

إذا أمر قاضي التحقيق بمساهمة المتهم في التحملات العائلية أو بأداء نفقة، فإنه يشعر المستفيد منها بذلك.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.