افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 174-3

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الأول: الوضع تحت المراقبة القضائية
المادة 174-3

يمكن لقاضي التحقيق أن يخضع المعني بالأمر بناء على طلبه لفحص طبي للتحقق من تأثير القيد الإلكتروني على صحته.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.