المادة 185
يدفع مبلغ الكفالة نقداً أو بواسطة الأداء الإلكتروني أو بواسطة التطبيقات البنكية، أو بشيك مضمون الأداء معتمد من طرف البنك أو بواسطة شيك صادر عن محامي المتهم، أو سندات صادرة عن الدولة أو مضمونة من طرفها، ويدفع المبلغ إلى صندوق كتابة ضبط المحكمة أو إلى القابض، ويختص هذا القابض وحده بتسلم الكفالة إذا كانت في شكل سندات. تأمر النيابة العامة حالاً بمجرد إطلاعها على وصل الدفع بتنفيذ مقرر الإفراج المؤقت.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.