افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 190

من قانون المسطرة الجنائية

الباب العاشر: الإنابة القضائية
المادة 190

يمارس القضاة أو ضباط الشرطة القضائية المنتدبون لتنفيذ الإنابة القضائية، ضمن حدود هذه الإنابة، جميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق. غير أنه لا يمكن لضباط الشرطة القضائية استجواب المتهم ومواجهته مع غيره، كما لا يمكنهم الاستماع إلى الطرف المدني إلا بطلب منه وبعد موافقة قاضي التحقيق. المنتدب لتنفيذ الإنابة القضائية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.