افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 191

من قانون المسطرة الجنائية

الباب العاشر: الإنابة القضائية
المادة 191

يتعين على كل شاهد استدعي لأداء شهادته أثناء تنفيذ إنابة قضائية الحضور وأداء اليمين والإدلاء بشهادته. إذا لم يستجب الشاهد لهذا الالتزام، تعين إشعار القاضي الصادرة عنه الإنابة، الذي له أن يجبره على الحضور بواسطة القوة العمومية، وأن يتخذ ضده العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 128.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.