افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 198

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الحادي عشر: إجراء الخبرة
المادة 198

تسري على الخبير المساعد مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 195 أعلاه يجب أن يستدعي الخبير المعين الخبير المساعد عند إجراء جميع عمليات الخبرة، ليتابع سيرها وليقدم كل الاقتراحات التي يراها مفيدة للقيام بالمهمة على أكمل وجه. يجب على الخبير المعين عند عدم مراعاته لهذه الاقتراحات، أن يشير إلى ذلك في تقريره وأن يبين أسباب رفضه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.