افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 200

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الحادي عشر: إجراء الخبرة
المادة 200

يجب على الخبير القيام بمهمته باتصال مع قاضي التحقيق أو المحكمة أو القاضي المعهود إليه بذلك، كما يجب عليه أن يخبرهم بتطور عملياته في أي وقت وحين، لتمكينهم من اتخاذ كل الإجراءات المفيدة. يمكن دائما لقاضي التحقيق أثناء سير عملياته أن يستعين بخبراء إن رأى ذلك مفيدا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.