افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 208

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الحادي عشر: إجراء الخبرة
المادة 208

يستدعي قاضي التحقيق أو القاضي المكلف من طرف المحكمة الأطراف ليطلعهم على استنتاجات الخبير، وليتلقى تصريحاتهم ويحدد لهم الأجل الذي يمكن لهم خلاله إبداء ملاحظاتهم أو تقديم طلباتهم، خاصة بقصد إجراء خبرة تكميلية أو خبرة مضادة. ويحق للأطراف الحصول على نسخة من تقرير الخبير. لا يمكن رفض تلك الطلبات إلا بقرار معلل. وإذا تعلق الأمر بأمر صادر عن قاضي التحقيق، فيكون هذا الأمر قابلاً للاستئناف طبق الكيفيات وضمن الآجال المنصوص عليها في المواد 222 إلى غاية 224.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.