افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 209

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الحادي عشر: إجراء الخبرة
المادة 209

يجوز في الجلسة الاستماع إلى الخبراء بصفة شهود طبق الشروط المنصوص عليها في المواد 335 و 345 و 346.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.