يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات المحددة في المادة 18 أعلاه يتلقون الشكايات والوشايات ويجرون الأبحاث التمهيدية، طبقا للشروط المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الثاني من الكتاب الأول من هذا القانون. غير أنه إذا تعلق الأمر بوشايات مجهولة المصدر، فإنه يتعين قبل مباشرة الأبحاث بشأنها الحصول على إذن من النيابة العامة المختصة. يمارس ضباط الشرطة القضائية السلطات المخولة لهم بمقتضى الباب الأول من القسم الثاني من الكتاب الأول من هذا القانون في حالة التلبس بجناية أو جنحة. يتعين عليهم الاستعانة بمترجم، إذا كان الشخص المستمع إليه يتحدث لغة أو لهجة لا يحسنها ضابط الشرطة القضائية، أو يستعينون بكل شخص يحسن التخاطب مع المعني بالأمر إذا كان أصما أو أبكما، ويشار إلى هوية المترجم أو الشخص المستعان به بالمحضر ويمضي عليه. يحق لهم أن يلتمسوا مباشرة مساعدة القوة العمومية لتنفيذ مهامهم. يمكن لضباط الشرطة القضائية، عند الضرورة، الاستعانة بالضباط والموظفين ذوي الاختصاص العاملين بالإدارات والهيئات التي يتبعون لها إداريا مع مراعاة الفقرة 9 من المادة 24 أدناه، كما يمكنهم في إطار الأبحاث القضائية التي يقومون بها توجيه طلبات بإذن من النيابة العا مة المختصة للإدارات والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو الخاص قصد تمكينهم من المعطيات الضرورية لسير الأبحاث.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.