افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 24

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الثاني: ضباط الشرطة القضائية
المادة 24

المحضر في مفهوم المادة 23 أعلاه هو كل وثيقة تحرر على دعامة ورقية أو إلكترونية من لدن ضابط الشرطة القضائية أو تحت إشرافه أثناء ممارسة مهامه ويضمنها ما عاينه أو ما تلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات ترجع لاختصاصه. دون الإخلال بالبيانات المشار إليها في مواد أخرى من هذا القانون أو في نصوص خاصة أخرى، يتضمن المحضر خاصة اسم محرره وصفته ومكان عمله وتوقيعه، ويشار فيه إلى تاريخ وساعة إنجاز الإجراء وساعة تحرير المحضر إذا كانت تخالف ساعة إنجاز الإجراء. يتضمن محضر الاستماع هوية الشخص المستمع إليه ورقم بطاقة هويته عند الاقتضاء، وتصريحاته والأجوبة التي يرد بها عن أسئلة ضابط الشرطة القضائية، وإذا تعلق الأمر بشخص أجنبي يشار أيضا في المحضر إلى هويته بالحروف اللاتينية وإلى الترجمان الذي تمت الاستعانة به عند الاقتضاء. إذا تعلق الأمر بمشتبه فيه، يتعين على ضابط الشرطة القضائية إشعاره بالأفعال المنسوبة إليه. يقرأ المصرح تصريحاته أو تتلى عليه، ويشار إلى ذلك بالمحضر ثم يدون ضابط الشرطة القضائية الإضافات أو التغييرات أو الملاحظات التي يبديها المصرح، أو يشير إلى عدم وجودها. يوقع المصرح إلى جانب ضابط الشرطة القضائية على المحضر عقب التصريحات وبعد الإضافات ويدون اسمه بخط يده. وإذا كان لا يحسن الكتابة أو التوقيع يضع بصمته ويشار إلى ذلك في المحضر. يصادق ضابط الشرطة القضائية والمصرح على التشطيبات والإحالات. يتضمن المحضر كذلك الإشارة إلى رفض التوقيع أو الإبصام أو عدم استطاعته، مع بيان أسباب ذلك. من أجل ضرورة المعالجة المعلوماتية للمحاضر، يحدد شكل المحضر بقرار مشترك لوزير العدل والسلطة الحكومية المشرفة إداريا على محرر المحضر بعد استطلاع رأي رئيس النيابة العامة. القضائية. 42 يمكن لهذا الغرض أن يكون المحضر مذيلا بالتوقيع الإلكتروني أو الرقمي لمحرره أو الشخص المستمع إليه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.