افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 260-1

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الأول: قواعد الاختصاص العادية
المادة 260-1

استثناء من قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا الفرع، تختص أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم، بالنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول من 241 إلى 256-7 من مجموعة القانون الجنائي وكذا الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها. كما تختص محاكم الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم بالمتابعة والتحقيق والبت في الأفعال التي تكون جرائم غسل الأموال.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.