يمكن أن يطلب الفصل في تنازع الاختصاص كل من النيابة العامة أو المتهم أو الطرف المدني، ويقدم هذا الطلب بمذكرة تودع بكتابة الضبط للمحكمة التي تبت في تنازع الاختصاص. تبلغ المذكرة لجميع الأطراف داخل خمسة أيام من يوم إيداعها، ولهم أجل عشرة أيام لإيداع مذكراتهم الجوابية بكتابة الضبط. وعلى المحكمة أن تبت داخل أجل شهرين من تاريخ تبليغ المذكرة المتضمنة للطلب. لا يترتب عن تقديم الطلب ولا عن الدعوى المثارة أي أثر موقف، ما لم تقرر المحكمة التي ستنظر في تنازع الاختصاص خلاف ذلك، ولهذه المحكمة أن تأمر بإحضار جميع الوثائق المفيدة، ولها حق البت في صحة جميع الإجراءات التي قامت بها المحكمة التي صدر إليها الأمر بالتخلي. لا يقبل مقرر المحكمة التي بتت في تنازع الاختصاص التعرض أو الاستئناف.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.