افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 276

من قانون المسطرة الجنائية

القسم الثاني: تجريح القضاة
المادة 276

يملك حق التجريح المتهم والمسؤول المدني والطرف المدني.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.