افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 280

من قانون المسطرة الجنائية

القسم الثاني: تجريح القضاة
المادة 280

يطلب الرئيس الأول إيضاحات من القاضي أو القضاة المقدم طلب التجريح في حقهم، وله أن يطلب إيضاحات تكميلية من طالب التجريح إذا ارتأى أن ذلك ضروري. ويبت في ملتمس التجريح بعد استشارة الوكيل العام للملك.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.