المادة 290
يعتد بالمحاضر التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات، إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.