افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 294

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الأول: وسائل الإثبات
المادة 294

لا يمكن أن ينتج الدليل الكتابي من الرسائل المتبادلة بين المتهم ومحاميه

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.