افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 296

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الأول: وسائل الإثبات
المادة 296

تقام الحجة بشهادة الشهود وفقا لمقتضيات المواد من 325 إلى 347-3 من هذا القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.