افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 306

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الثالث: القواعد العامة بشأن سير الجلسة
المادة 306

تجري المناقشات بعد انتهاء البحث، ما لم يتقرر خلاف ذلك بمقتضى قانون خاص، أو بأمر من الرئيس حسب الترتيب الآتي: - يقدم الطرف المدني إن وجد طلبه بالتعويض عن الضرر؛ - تقدم النيابة العامة ملتمساتها؛ - يعرض المتهم دفاعه وكذا المسؤول عن الحقوق المدنية عند الاقتضاء؛ - يكون المتهم آخر من يتكلم. يعلن الرئيس بعد ذلك عن انتهاء المناقشات.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.